الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من كلام المالكية والحنابلة أن الوسخ اليسير تحت الأظافر يعفى عنه, ولا تجب إزالته، فيصح الوضوء أو الغسل مع وجوده، بغض النظر عن نوع الوسخ؛ سواء كان فيه تراب أو دسومة أم لا.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي: ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم يتفاحش. انتهى.
وفى منح الجليل لمحمد عليش المالكي: ويعفى عن الوسخ المجتمع تحت الأظافر إن لم يتفاحش. انتهى.
وراجع مذهب الحنابلة في الفتوى: 285466، وراجع أيضًا المزيد فى الفتوى: 125256.
والشوكة إذا كانت مستترة داخل الجلد، فلا تعتبر حائلًا, ويجزئ الوضوء مع وجودها.
جاء في حاشية الشرواني الشافعى: وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء. انتهى.
والله أعلم.