حكم من نذر صوم يوم معين وأفطر فيه
16-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
نذرت إذا نجحت في مادة ما أني أصوم الأيام البيض من شهر 4 أو شهر 5 وصمت من شهر 5 يومي 13 و14 ولم أصم يوم 15 ولم يكن هناك عذر أفطر من اجله. فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً....
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على السائل هو قضاء ذلك اليوم الذي نذر صيامه ولم يفعل، قال صاحب أسنى المطالب : " تنبيه، قال الجرجاني: من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر. انتهى.
والله أعلم.