الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى ما فهمناه من سؤالك: فقد طُلقت من زوجك طلقتين بلا إشكال:
الأولى: قبل الدخول وبعد العقد والخلوة، وقد استفتى فيها بعض أهل العلم، فأفتاه بوقوع طلقة واحدة.
والثانية الأخيرة: بلفظ صريح نافذة بلا ريب.
وبقيت طلقة فيها تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، وهي التي علّق فيها طلاقك على وضع صورتك في مواقع التواصل، فإن كان قصده تعليق الطلاق على اطلاعه على صورتك، وليس على مجرد وضع صورتك، فلم يقع الطلاق بمجرد وضعك الصورة، ما دام لم يطلع عليها، وعليه؛ فلم يقع إلا طلقتان، ويجوز له رجعتك في عدتك.
أما إذا كان قصده منعك من وضع صورتك؛ بغض النظر عن اطلاعه عليها، أو عدمه، فقد وقع طلاقك بوضع صورتك، وانحلت يمينه، فلا يتكرر الطلاق بوضع صورتك مرة أخرى عامدة، أو ناسية؛ لأنّ صيغة يمينه لا تقتضي التكرار؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: وأدوات الشرط المستعملة في الطلاق، والعتاق ستة: إن، ومن، وإذا، ومتى، وأي، وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار، إلا: كلما؛ فإذا قال: إن قمت، أو: إذا قمت، أو: متى قمت، أو: أي وقت قمت، أو: من قام منكن، فهي طالق، فقامت، طلقت. وإن تكرر القيام، لم يتكرر الطلاق؛ لأن اللفظ لا يقتضي التكرار.
وعلى هذا الاحتمال؛ فقد بنت منه بينونة كبرى؛ فلا يملك رجعتك إلا إذا تزوجت زوجًا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
لكنّ بعض أهل العلم لا يوقعون الطلاق المعلّق الذي قصد به التهديد، والتأكيد، ولم يقصد به إيقاع الطلاق، ويجعلونه في حكم اليمين بالله؛ فتجب بالحنث فيه كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 11592.
فالذي ننصح به: أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.
والله أعلم.