الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المشتري لم يأت عن طريق السمسار، بل ينكر معرفته، فلا يستحق السمسار شيئًا؛ لأنه إنما يستحق العمولة بالعمل، ولم يكن منه عمل في المعاملة بينك وبين جارك؛ جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي: العمل المسمى عليه الجعل (والسمسرة داخلة في الجعالة)- بعد أن بلغه الجعل، استحقه. انتهى.
وهنا لم يكن له في المعاملة عمل. وإذا كان يدعي كونه هو من دل الجار عليك وسعى في إقناعه بالأرض، والجار ينكر، ولا بينة على صدق دعواه، فهنا إن صدقته في كونه هو من دل الجار عليك، فعليك بذل العمولة إليه في نصيبك دون نصيب الصغار وباقي الورثة؛ إذ لا يصح إقرارك عليهم، ولا على باقي الورثة على الصحيح؛ لأنه إقرار على الغير فهو غير مقبول، لكون الإقرار حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره؛ قال ابن قدامة في المغني: (لأنه إقرار على الغير، فلم يقبل، كالأجنبي). وجاء في مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى: (ولا يصح إقراره)؛ أي: الولي (عليه)؛ أي: على من وليه بمال، ولا إتلاف، ونحوه؛ لأنه إقرار على الغير).
ومسائل النزاع ترفع للقضاء الشرعي إن وجد، وإلا فيشافه أهل العلم بها.
والله أعلم.