الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فدعاؤك لهذا الرجل بالخير، وأن يكون زوجًا لك، جائز، لا إثم فيه -إن شاء الله-، وانظري الفتوى رقم: 55356.
وتصدقك عنه جائز نافع -بإذن الله-؛ قال الفتوحي الحنبلي -رحمه الله-: "وَكُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِمُسْلِمٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، حَصَلَ لَهُ". منتهى الإرادات (1/ 433).
ومجرد تعلق المرأة برجل أو ميل قلبها نحوه؛ لا تؤاخذ به، وخير دواء لهذا التعلق هو الزواج؛ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لم نر للمتحابين مثل النكاح". رواه ابن ماجه.
واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى رقم:108281.
فإن لم يكن سبيل إلى زواجك من هذا الرجل، فانصرفي عنه بالكلية، واشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واستعيني بالله، واسأليه أن يرزقك بزوج صالح.
والله أعلم.