الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبيع المذكور في السؤال بيع صوري كما ذكر الأخ السائل، والبنك يعتبر في هذه الحالة مقرض للمشتري شراء صوريا، ويلزمه تسديد هذا القرض بأكثر منه مقسطاً، والمعرض يعتبر معين للمشتري على الإثم والعدوان، ولذا فالعمولة التي يأخذها منه محرمة لأنها أجرة هذه الإعانة المحرمة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14601 .
والله أعلم.