الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقرض المذكور قرض ربوي محرم، ولا يجوز لك العمل في صرفه للمقترضين ولو لم تتقاض عمولة عنه، والراتب المكتسب من هذا العمل مال خبيث؛ لكونه مقابل خدمة محرمة، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وروى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه؛ هم فيه سواء. قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به، وإعانتهما عليه.
فلم تخص اللعنة آكل الربا فقط، بل شملت موكله، ومن أعانهما على ذلك. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 276820.
والله أعلم.