الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يصرف من رواتب الموظفين مع إغلاق الجامعة إنما هو بعلم الجهات المسئولة عن ذلك -كما هو الظاهر- فعلى هذا لا حرج عليكم في الانتفاع بتلك الرواتب ولو بدون القيام بعمل حاليا، طالما كنتم غير ممتنعين من العمل ورضيت الجهات المسؤولة في استمرار العقد، وبخصوص تقديمك لطلب الإجازة فلا يترتب عليه شيء بمجرده طالما لم تستكمل جهة عملك إجراءات الموافقة على الإجازة ومنحك إياها، وعلى ذلك فأنت وغيرك من الموظفين سواء في جواز انتفاعكم برواتبكم، لكن إن فتحت الجامعة مرة أخرى، وتمت إجراءات الإجازة، فلا يجوز لك أخذ الراتب ما لم تعودي إلى الجامعة وتباشري عملك، وحينئذ إن استمر صرف الراتب لك مع عدم عودتك إلى الجامعة فلا يحل لك أخذه، اللهم إلا إن كنت مضطرة إلى ذلك، فيجوز لك الأخذ من الراتب بقدر الضرورة، ولا يلزمك رد ما أخذت ولا التصدق لاحقا عوضا عنه؛ إذ أن سد ضرورتك في تلك الحالة فرض كفاية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض؛ إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.
والله أعلم.