الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء نوى إيقاع الطلاق أو نوى مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك لا تملك التراجع عن هذه اليمين، وإذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه طلقت منك، وإذا لم يكن الطلاق مكملاً الثلاث، فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كنت حلفت بقصد التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق عند فعل الزوجة المنهي عنه، لم يقع الطلاق بفعل زوجتك ما نهيتها عنه، وتلزمك كفارة يمين، والكفارة يصحّ إخراجها قبل الحنث أو بعده، وانظر الفتوى رقم: 268000.
والله أعلم.