هل يضمن الأجير أو المضارب
15-2-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أشتغل في التجارة وأعطيت بضاعة لشخص ليشتغل بها في السوق فباع نصف البضاعة والنصف الآخر ُسرق منه فهل أطالبه بثمن البضاعة كاملا أم ماذا وهل يحق لي مطالبته بثمن البضاعة كاملاً علما بأني مستحق هذا المال وفي أمس الحاجه إليه؟ وبارك الله فيكم...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يحق لك مطالبة هذا الشخص بقيمة البضاعة المسروقة ما لم يثبت تفريطه في حفظها أو تعديه، لإنه إما أجير أو وكيل أو مضارب، وكلهم أمناء لا يضمنون إلا في حالة التقصير والتعدي.
والله أعلم.