الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التعاوني التكافلي لا حرج في العمل فيه، وقد بينا طريقة التمييز بينه وبين التأمين التجاري المحرم، وذلك في الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.