حكم الشك في تعليق الطلاق

3-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من تونس ومتزوج منذ خمس سنوات ونصف، ولي بنتان، وأحب زوجتي وأريد العيش معها إلى الأبد، وفي بداية زواجي، كانت أم زوجتي تتدخل كثيرا في حياتنا، وعند نفاس زوجتي، كانت مع أمها في منزلي وكنت في منزل والدي، وكنت أنا وإخوتي ووالدي ووالدتي نتحدث عن زوجتي وأمها، فقال أخي... علينا وضع كميرا أو مسجل... لسماع ما تتحدث به زوجتي وأمها دون أن تعلما، فرددت عليه في الحين ولا أتذكر ما قلته بالتفصيل: إن وضعت كميرا لوجدتنا مطلقين، إن وضعت مسجلا لوجدتنا مطلقين، لو تنصّت عليهم لوجدتنا مطلقين، إن تجسست عليهم لوجدتنا مطلقين..... ولا أعلم إن كنت قلتها بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى، فهل يحسب هذا من الطلاق المعلق بشرط؟ وعندما أكون في بيت من البيوت وتكون زوجتي وأمها تتكلمان بصوت مرتفع والباب مغلق عليهم وأسمعهما دون النيّة التجسس أو التنصت، فهل يقع هنا طلاق؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت غير جازم بتعليق الطلاق؛ فلا يقع الطلاق، ولو وقع ما تشك في التعليق عليه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.

قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه بني على يقين النكاح. اهـ

علمًا بأن الصيغ المذكورة غير صريحة في تعليق الطلاق، والصور المذكورة في سؤالك لا تدخل في التجسس، ولا يتحقق بها الشرط المعلق عليه، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر، وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net