الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت غير جازم بتعليق الطلاق؛ فلا يقع الطلاق، ولو وقع ما تشك في التعليق عليه؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه بني على يقين النكاح. اهـ
علمًا بأن الصيغ المذكورة غير صريحة في تعليق الطلاق، والصور المذكورة في سؤالك لا تدخل في التجسس، ولا يتحقق بها الشرط المعلق عليه، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر، وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.