حلف بالطلاق غاضبا ألا يعطي أحدا من راتبه

3-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أما بعد: لقد حلفت بالطلاق أن لا أعطي أحدا من راتب الشهر القادم، وقد كنت في حاله غضب شديد، وحلفت وأنا وحدي دون أن يسمعني أحد، وأنا مضطر أن آتيهم بحاجتهم، فما الحكم هنا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع إذا حصل المعلق عليه, وبالتالي فإذا كنت علقت طلاق زوجتك وأنت تعي ما تقول مع شدة الغضب, فإن الطلاق يقع إذا أعطيت شيئا من راتب هذا الشهر على الوجه المقصود, ولك مراجعة زوجتك إذا لم تكن هذه آخر طلقة, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719, وحلفك بالطلاق منفردا عن الناس لا يمنع وقوع الطلاق.

لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، والراجح مذهب الجمهور, وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعلى افتراض أن غضبك شديد وقت الحلف بالطلاق بحيث كنت لا تعي ما تقول ـ وهذه حالة نادرة ـ فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ, وراجع الفتوى رقم: 111727

والله أعلم.

www.islamweb.net