الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تكلمنا في فتاوى كثيرة جدًّا عن هذا الأمر، وبينا أن رسم الصور التامة لذوات الأرواح محرم عند جماهير العلماء؛ للنصوص الكثيرة الواردة في الزجر عن التصوير، ووعيد المصورين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14116.
ونية الترفيه عن النفس، والتسلية لا تبيح الرسم المحرم، كما سبق في الفتوى رقم: 111771.
لكن إن كانت الرسوم غير تامة الخلقة، بأن حذف منها جزء لا تتم الحياة إلا به، كالرأس، والصدر، ونحو ذلك، فقد رخص فيها جمع من أهل العلم، كما فصلناه في الفتوى رقم: 146919.
وكذلك إن كان الرسم لمصلحة عامة، كرسم الكرتون الهادف للأطفال؛ لغرض تعليمهم الآداب، والفضائل، ونحو ذلك، فإننا نفتي بجوازه ترجيحًا للمصلحة الغالبة، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 225688، والفتوى رقم: 3127.
وراجعي الفتوى رقم: 158211، ورقم: 262468 .
والله أعلم.