ما حكم دفع مبلغ من المال، مقابل علامة تجارية مشهورة؟

3-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم دفع مبلغ من المال، مقابل علامة تجارية مشهورة، ككنتاكي مثلًا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالعلامة التجارية، أو الاسم التجاري، حق معنوي، له قيمة معتبرة، ولا حرج في بيعه، وفق ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس، بالكويت، سنة 1409هـ، قراراً برقم 43 (5/5) بشأن الحقوق المعنوية.

  وقد جاء فيه: أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتقى الغرر، والتدليس، والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًا....والله أعلم. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net