الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم بيع المرابحة مع بيان شروطه، وذلك في الفتوى رقم:
1608.
أما علاقة هذه الصورة بحديث
حكيم بن حزام قال:
قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح رواه
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فإن هذه الصورة من البيع لا تدخل ضمن بيع الإنسان ما لا يملك ما دام البنك لا يعقد البيع مع العميل إلا بعد أن يشتري البنك السلعة ويجوزها وتدخل في ملكه، بحيث يكون العميل قبل توقيع العقد مع البنك مخيَّرًا بين شراء السلعة أو تركها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
5937.
والله أعلم.