الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل البني الذي أشرت إليه يسمى بالكدرة، وهي من الحيض إذا اتصلت به، أو جاءت في زمن العادة، على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.
ومن ثم، فإنك تعدين حائضًا حتى ينقطع الدم تمامًا، وما اتصل به من كدرة، أو صفرة، ما دام مجموع زمن ذلك كله لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، فإذا انقطع الدم، وما اتصل به من صفرة، أو كدرة، ورأيت الطهر من خلال إحدى علامتيه المبينتين في الفتوى رقم: 189467، فقد طهرت ووجب عليك الاغتسال والصلاة.
وبناء عليه، فإنه لا تشرع لك الصلاة في ذلك اليوم الذي رأيت فيه السائل البني؛ حيث إنك ما زلت حائضًا، إلا إذا رأيت الطهر بإحدى علامته المتقدمتين، فتجب عليك الصلاة حينئذ.
وإذا طهرت واغتسلت، ثم عاودك الدم، أو نزلت منك صفرة، أو كدرة، فما دام ذلك في زمن العادة، فهو حيض، وإلا فلا ـ على المفتى به عندنا ـ وراجعي الفتوى رقم: 129476.
وإذا قلنا: إنه حيض، فلا يلزمك قضاء الصلاة التي نزل في وقتها، إلا إذا رأيت علامة الطهر قبل خروج وقتها -كما تقدم-.
والله أعلم.