الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمعهود أن البنوك الربوية لا تقرض شخصاً إلا بفائدة، وهذه الفائدة التي تأخذها البنوك على المتعاملين معها تسمى في الإسلام رباً، وقد حرَّم الله تعالى الربا فقال سبحانه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} [البقرة] وقال تعالى:
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275].
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الربا خمسة:
آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كان البنك لا يقرض إلا بفائدة فلا يجوز أخذ القرض منه لكونه رباً محرماً ما دام هناك بديل عنه ما لم تدع إليه ضرورة لا تدفع إلا به، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6501.
والله أعلم.