الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أن الاقتداء بالمسبوق في الصلاة، قد اختلف فيه أهل العلم، وكنا قد بينا تفصيل ذلك من قبل، وذكرنا رجحان صحته، وانظر الفتوى رقم: 119955، وهي بعنوان: حكم الاقتداء بالمسبوق.
وفي خصوص ما سألت عنه: فإن جوابه ينبني على الراجح من أقوال أهل العلم، فيما أدركه المسبوق من صلاة الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرها، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، بينا تفصيلها من قبل، ودليل كل منها، كما في الفتوى رقم: 6182 بعنوان: هل يقضي المسبوق ما فاته جهرًا أم سرًّا؟
وبناء على الراجح، فإن المسبوق الذي يدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من العشاء، يجهر في ركعة واحدة من ركعاته الباقية؛ لأنها الثانية بالنسبة له، ويُسر فيما بقي.
ولو جهر في ركعتين، فلا حرج في ذلك، بناء على القول الآخر، فإن الخلاف في هذه المسألة معتبر.
والله أعلم.