الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا إثم عليك، ولا إشكال في تطليق زوجتك للسبب المذكور، فإنّ الطلاق إذا كان لحاجة، لا لوم فيه، وراجع الفتوى رقم: 93203.
وإذا طلقتها فلها حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
ولا حقّ لك في شيء من مهرها، أو غيره من مالها، إلا أن تتبرع لك به عن طيب نفس، واعلم أن العقم ليس من العيوب التي تثبت حق الفسخ عند جماهير أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 127992.
وعلى قول بعض أهل العلم باعتبار العقم عيبًا يفسخ به النكاح، فمن شرط الفسخ به عدم ما يدل على الرضا به من الزوج شأن كل العيوب التي يرد بها، كوطئه زوجته بعد علمه بعيبها، فلا تحقّ له المطالبة بالفسخ بعد ذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة.
والله أعلم.