الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن غلب على ظنّك صدق زوجك فيما أخبرك به عن استفتائه، فلا حرج عليك في العمل بمقتضى تلك الفتوى، وأما إذا غلب على ظنك كذبه، فليس لك العمل بتلك الفتوى، جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: فكل خبر يغلب على الظن صدقه، لما حف به من القرائن وشواهد الأحوال، فإنه يقبل، وكل خبر يغلب على الظن كذبه، لما يحف به من القرائن وشواهد الحال، فإنه يرد.
والله أعلم.