الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالملابس التي جامع الإنسان بها أهله ولم يصبها مذي أو مني لا حرج عليه في لبسها واستعمالها والصلاة فيها، وإن أصاب الثياب شيء من ذلك فراجع الفتوى رقم:
417 - والفتوى رقم:
996.
والله أعلم.