بيع القرد يجوز في حال دون حال

17-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم شراء وبيع ( المتاجرة ) بالحيوان وخاصة القرود والكلاب والقطط - عن طريق الإنترنت؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم بيع الكلاب في الفتوى رقم: 10546، وحكم بيع القطط في الفتوى رقم: 18327، وأما حكم بيع القرود فقد اختلف فيه العلماء، والمختار عند الحنفية الجواز كما في تبيين الحقائق لـ الزيلعي وفتح القدير لـ ابن الهمام والبحر الرائق لـ ابن نجيم.
أما المالكية فلا يجيزون بيعها، وحكى بعضهم الإجماع على عدم صحة بيعها.
والصحيح أن فيه خلافًا. قال الحطاب في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: "القرد مما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا ملكه. قال في أول البيوع من المتيطية: ما لا يصح ملكه لا يصح بيعه إجماعاً كالحرّ والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك. انتهى ونقل الجزولي في الوسط عن ابن يونس: ثمن القرد حرام كاقتنائه. انتهى.
وتقدم في كلام ابن رشد في الفرع الثاني من القولة التي قبل هذه أنه: أجمع أهل العلم أن لحم القرود لا يؤكل، وحكى المصنف في الأطعمة في كراهته وحرمته قولين، وقال في المسائل الملقوطة: لا يجوز بيع الحر والخنزير والقرد... انتهى
وأجاز الشافعية بيعه لما فيه من منفعة الحراسة. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أما ما ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والقرد للحراسة... فيصح. انتهى
وأما الحنابلة فقد فصل مذهبهم المرداوي في الإنصاف فقال: بيع القرد إن كان لأجل اللعب به لم يصح على الصحيح من المذهب. جزم به في الرعاية والمستوعب. وقيل: يصح مع الكراهة. قدمه في الحاوي الكبير. وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشرائها، فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه. فقيل: يصح. اختاره ابن عقيل، وقدمه في الحاوي الكبير. وتقدم نص أحمد، قلت: وهو الصواب.
وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك. وقيل: لا يصح. قال المصنف والشارح: هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى. واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في المستوعب، والرعايتين، والفائق، وظاهر المغني، والشرح، والفروع: الإطلاق. وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب. وقيل: مطلقاً، قلت: الصواب تحريم اللعب.
انتهى
والذي يظهر جواز بيعه للحراسة لأنها منفعة مباحة.
وأما البيع عبر الإنترنت فيجوز بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23846 - والفتوى رقم: 9716.
والله أعلم.

www.islamweb.net