الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من العمل لدى هذه الوكالة، وما ذكرته من الاختلاط ...الخ يمكن للعامل أن يتفاده، ويحتاط له، ويتقي الله قدر استطاعته.
وأما الالتزام بشروط العمل من حيث وقته، وواجباته، ونحو ذلك: فيلزم الوفاء بذلك؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني، وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وعلى ذلك؛ فجواب السؤال الثالث: أن حكم ذلك يكون بحسب نظام العمل، فإن كان يسمح بالأخذ من هذا السكر للاستعمال الشخصي أثناء العمل، ونحو ذلك، فلا حرج في استعماله في هذه الحدود.
وأما إن كان نظام العمل لا يسمح بأخذ شيء منه مطلقًا، فلا يجوز الأخذ منه.
وأما السؤال الرابع: فجوابه: أن الأصل في الرشوة هو الحرمة أخذًا وإعطاءً، فإن بذلها شخص لينال ما هو حقه، فلا حرج عليه إن لم يجد سبيلًا غير ذلك لتحصيل حقه.
وعليه؛ فمن كان محتاجًا لمثل هذا العمل، وكان الغالب أنه لن يحصله إلا ببذل المال، فلا حرج عليه في ذلك إن لم يكن غيره أحق به منه، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12670، 15294، 14208.
والله أعلم.