الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يدخل المسبوق مع الإمام في الركن الذي يجده فيه، فإن وجده ساجدا يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يلحق الإمام في السجود، وهكذا غيره من الأركان، وانظر الفتوى رقم: 60942.
وإذا رفع الإمام من السجود فيجب على المأموم متابعته، سواء كان رفعه لقيام أو جلوس، فإن ظنه رفع للقيام ـ مثلا ـ فتزحزح المأموم ليقوم ثم تبين له أن الإمام لم يقم، فليعد إلى حيث الإمام، ولا شيء عليه في تزحزحه ذلك، سواء كان تزحزحا للقيام أو للجلوس؛ إذ لا تبطل الصلاة به ولا يلزم منه سجود السهو، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: قال في التوضيح: والمشهور لا سجود عليه في تزحزحه؛ لأن التزحزح لو تعمده لم تفسد صلاته، وما لا يفسد عمده لا سجود في سهوه. انتهى.
والله أعلم.