الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإمام إذا سلم سهوًا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية، أو الثلاثية, فقد ذكرنا حكم هذه المسألة في الفتوى رقم: 74312.
ثم إن المأمومين يستحب لهم تنبيه الإمام إذا عرض له سهو في صلاته، سواء تعلق الأمر بنسيان ركعة, أم سجدة, أم خطأ في القراءة.
والضابط في هذا الأمر أن يحصل تنبيه الإمام على الخطأ، سواء كان التسبيح من أحد في الصف الأول أم غيره, فلم نقف على ما يدل على تخصيص صف معين, قال النووي في المجموع: قال أصحابنا متى ناب المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه إمامه على سهو، أو استأذن عليه أحد، أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر، أو نار، ونحوها، أو أراد إعلام غيره بأمر، فالسنة أن يسبح الرجل، وتصفق المرأة في كل هذه الأمثلة.
وقال أيضًا: ذكرنا أن مذهبنا استحباب التسبيح للرجل، والتصفيق للمرأة إذا نابهما شيء، وبه قال أحمد، وداود، والجمهور، وقال مالك: تسبح المرأة أيضًا، ووافقنا أبو حنيفة إذا قصد المصلي بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: لو عرض للإمام شيء في صلاته سهوًا منه، كان للمأموم تنبيهه بالتسبيح استحبابًا، إن كان رجلًا، وبالتصفيق إن كانت أنثى عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة؛ لحديث: إنما التصفيق للنساء، ومن نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ـ وأما المالكية: فكرهوا للمرأة التصفيق في الصلاة مطلقًا، وقالوا: إنها تسبح؛ لعموم حديث: من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله ـ ووجه الاستدلال أن: مَن ـ من ألفاظ العموم، فيشمل النساء. انتهى.
ويكفي التنبيه من طرف أحد المصلين, ولا داعي لتكراره إذا أصلح الإمام الخطأ, لكن إذا حصل التسبيح من طرف كثير من المأمومين, أو تكرر من طرف شخص واحد, فإنه لا يبطل الصلاة, فهو قول من جنس الصلاة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 134795.
والله أعلم.