الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصورة المذكورة في السؤال يبدو أنها من صور التسويق الهرمي أو الشبكي، وقد سبق الكلام على ضوابطه في الفتوى رقم: 249292، وإحالاتها، وما ذكر في السؤال لا يتضح منه تصور كامل عن المعاملة المذكورة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
وعمومًا فإن تحققت من توقف الشركة بالفعل عن معاملاتها المحرمة إن كانت هناك معاملة محرمة، فحينئذ لا حرج عليك في العمل معهم، أما قبل ذلك فلا؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ومجرد عزم أصحاب الشركة على ترك المعاملات المحرمة لا يبيح إعانتهم عليها.
والله أعلم.