الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواجك لا إشكال فيه، ولم يكن يلزمك أن تخبر والديك أو غيرهما بالوسيلة التي عرفت بها الفتاة، لكن كان بإمكانك أن تستعمل التورية والتعريض دون الكذب الصريح إذا سئلت عن هذا الأمر، فتقول كلاماً يحتمل أكثر من معنى تقصد به شيئاً واقعاً ويفهم منه معنى آخر، وانظر الفتوى رقم: 68919.
وعلى أية حال، فإن كنت حلفت كذباً فعليك التوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، ولا يلزمك شيء سوى ذلك عند جمهور العلماء، وعند بعض أهل العلم تلزمك كفارة يمين مبينة في الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.