الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاتهام بالزنا ليس بالأمر الهين، فإنه إن لم يأت المرء عليه ببينة، كان قاذفا، والقذف من كبائر الذنوب، ورتب الشرع عليه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، وانظر فيه الفتوى رقم: 29732. ويتأكد وجوب الحذر في حقك؛ لكونك تتهم اثنين: زوجتك، وابنك، فالتحريم آكد، والإثم أشد.
فالواجب عليك الحذر، ودفع أي وساوس، وأوهام في هذا الجانب، وإن وجدت ريبة في تعامله معها، أو نظراته إليها، فعليك بالحزم، ومنعه من الخلوة بها، ونحو ذلك مما يجوز للرجل مع محارمه، فالريبة في مثل هذا الحال محمودة وليست مذمومة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 75940.
وننبه إلى أن زوجة الأب من المحارم، وجاء في الزنا بها تغليظ شديد، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22}، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43324.
والله أعلم.