الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة التي تلفظت بها جواباً على سؤال زوجتك، ليست صريحة في الطلاق، ولكنّها كناية تحتمل الطلاق وغيره، والكناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، فمادمت لم تنو تنجيز الطلاق بتلك العبارة، وإنما نويت التطليق في المستقبل، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزمك تطليق زوجتك في المستقبل، قال الدمياطي الشافعي رحمه الله:...... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 130337.
والله أعلم.