الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت امرأتك مدهوشاً، مغلوباً على عقلك، غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وراجع الفتوى رقم: 106155
أما إذا كنت طلقتها مدركاً لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لا يمنع نفوذه الغضب، ولا الدهشة، أو الذهول.
وإذا وقع الطلاق في حيض، أو طهر حصل فيه جماع، فهو بدعي، وأما إن وقع في طهر لم تمسها فيه، أو كانت المرأة حاملاً، أو كانت هي التي سألت الطلاق، فالطلاق في هذه الأحوال ليس بدعياً.
وعلى أية حال، فالطلاق سواء كان سنياً، أو بدعياً فهو نافذ عند أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 161097، والفتوى رقم: 5584
وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاَ للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.