الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619.
والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقا.
وعليه؛ فلا يجوز استعمال البرامج المقرصنة، كما لا يجوز لك تصميم الظروف عند من تبين لك أنه يستعمل لتصميمها برامج مقرصنة، لأنه بمثابة الإعانة له على استعمالها، وانظر الفتوى رقم: 215539.
أما سؤالك من يقوم بالتصميم عن حال البرامج التي يستخدمها: فلا يلزمك ذلك، وانظر الفتوى رقم: 54648.
والله أعلم.