الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية.
واعلم أن هذه السوائل التي تخرج منك نجسة وناقضة للوضوء، فيجب الاستنجاء منها والوضوء عند إرادة الصلاة أو أي فعل يجب له الوضوء، لكن إن كان خروجها مستمرا؛ بحيث لا تتوقف فترة تتمكن فيها من الطهارة والصلاة دون أن تخرج، أو كانت غير منضبطة فلا يُعْرَف متى تأتي ولا متى تتوقف، فلها حينئذٍ حكم السلس، وقد بينا أحكام صاحب السلس في فتاوى عديدة، راجع منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3224، 9346، 16039، 136434.
وهكذا الحال بالنسبة للسائل الذي يخرج من الذكر، فهو نجس إن لم يكن منيا، فإن وصل حد السلس فقد تقدم حكم الوضوء منه آنفا، وإن لم يصل حد السلس، فراجع حكمه في الفتوى رقم: 129279.
أما الأصوات التي تسمع داخل بطنك دون أن تخرج فليست ناقضة للوضوء، وانظر الفتوى رقم: 120152.
والله أعلم.