الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في شركات الصرافة لا حرج فيه إذا كانت الشركة تلتزم بالضوابط الشرعية، ولم يكن في عمل المرء بها مباشرة حرام أو إعانة عليه، ويشترط لجواز صرف العملات عند اتحاد جنس العملة كدولار أمريكي بدولار أمريكي التماثل مع التقابض الفوري، يدا بيد، أو ما يقوم مقامه حكما، لأن القبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى رقم: 31760.
فإذا اختلفت العملتان كدولار أمريكي بين ياباني مثلا، فهنا يشترط التقابض الفوري حقيقة أو حكما دون التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
والله أعلم.