الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على المصلي في أن يطرق برأسه أثناء القيام في الصلاة بحيث لا يخرج عن حد القيام، وليس من شرط القيام نصب الرقبة، والمهم أن ينتصب ظهره قائما، وأما خفض الرأس فلا يضر، قال النووي في المجموع : وَلَوْ أَطْرَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ انْحِنَاءٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ مُنْتَصِبٌ... اهــ .
وقال صاحب مطالب أولي النهي: فَلَا يَضُرُّ فِي الْقِيَامِ خَفْضُ رَأْسٍ عَلَى هَيْئَةِ الْإِطْرَاقِ وَانْحِنَاءٌ قَلِيلًا لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى قَائِمًا... اهـــ .
بل ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإطراق بالرأس في القيام سنة من سنن الصلاة، قال البجيرمي الشافعي في حاشيته على الخطيب: ...وَإِنْ أَطْرَقَ رَأْسَهُ أَيْ أَمَالَهَا إلَى صَدْرِهِ، بَلْ يُسَنُّ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ لِيَنْظُرَ إلَى مَحَلِّ سُجُودِهِ... اهــ .
وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: وَشَرْطُهُ أَيْ الْقِيَامِ نَصْبُ فَقَارِ الظَّهْرِ وَهُوَ عِظَامُهُ لَا نَصْبُ الرَّقَبَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إطْرَاقُ الرَّأْسِ... اهــ
وأما حديث: "لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة" فلا نعلمه بهذا اللفظ، والحديث جاء بلفظ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم.
والله تعالى أعلم.