الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم الضمان الاجتماعي في الفتوى رقم: 25244.
ونضيف هنا فنقول: إن الشبهة قد ترد على هذه المعاملة في حالة استثمار هذه الأموال في بنوك ربوية، ويترتب على ذلك فوائد ربوية تدفع لكل مشترك، فلا ريب أن هذه الفوائد رباً لا يجوز له الاستفادة منها، وإنما الواجب التخلص منها بدفعها إلى جهات خيرية.
هذا فيما إذا كان الاشتراك في هذا الضمان إجباريًّاً، أما إن كان على سبيل الاختيار فلا يجوز له الاشتراك أصلاً.
وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن هذا البنك الوارد في السؤال إن كان من البنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية جاز لهذا الشخص العمل فيه، وإن كان من البنوك الربوية، فلا يجوز له العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1725.
والله أعلم.