الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، والواجب التوبة منها، وانظر الفتوى رقم: 7170 لمعرفة سبل التخلص من هذه العادة السيئة.
وقد بينا بالفتوى رقم: 276334 أنه لا يجب الغسل على من حبس المني عن النزول، فلم ينزل.
وأما السائل الذي اشتبه عليك: فإن المني والمذي لكل منهما علامات تميزه عن الآخر، وقد بيناها في فتاوى سابقة، فراجع الفتوى رقم:56944. وإذا شككت هل الخارج منك مني أو مذي؟ فلك أن تتخير بينهما، فقد نص فقهاء الشافعية على أن من شك في الخارج منه هل هو مذي أو مني؟ فإنه يخير في جعله منيًّا فيغتسل، أو مذيًا فيتوضأ ويغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه.
وقد بينا بالفتوى رقم: 163259 أن الطهارة ليست من شروط صحة الصوم، فلا بأس أن تصوم مع وجود الحدث الأكبر أو الأصغر، وتغتسل أو تتوضأ أثناء الصوم.
والله أعلم.