الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى ما في هذا من القمار المحرم شرعا؛ لأن الزبون يشترط عليه دفع مبلغ 50 ريالا، وقد يربح البضاعة وقد لا يربح شيئا، ويخسر ما دفع، فحاله ـ إذن ـ دائر بين الغنم والغرم، وهذا هو عين القمار المحرم شرعا، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وبالتالي فهذه المعاملة بالكيفية المذكورة لا تجوز وليست هي من باب بيع المزاد الجائز شرعاً، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 157041، 93913.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 17455، بشأن شروط جواز بيع المزاد.
والله أعلم.