الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة التوسط بين المستثمر وشركات السيارات مقابل عمولة معلومة لا حرج فيه، وأما ما يتعلق بسعي الوسيط في الاتفاق بين المستثمر والبنك ليقرضه ما يحتاج إليه ففيه تفصيل، وهو أنه إذا كان القرض لا تترتب عليه فوائد ربوية، ولا يتضمن عقده شرطا محرما كإضافة الفوائد عند التأخر في السداد، فلا حرج في السعي فيه، وإن كان حصول ذلك من البنوك غير متصور حسب ما هو معلوم؛ لأن البنوك الإسلامية لا تعطي قروضا حسنة بل تدخل في معاملات تمويلية كتورق مثلا، والبنوك الربوية لا تمنح القروض الحسنة بل إنما تعطي قروضا بفوائد، وعليه فقولك إن المستثمر يحصل على قرض بلا فائدة موضع استشكال، وربما في الأمر ما لم تبينه.
وعلى كل فلو سلمت المعاملة من الربا والشروط المحرمة فلا حرج في التوسط فيها مقابل عمولة معلومة، وحتى السعي في القرض يجوز أخذ عمولة عليه لدى كثير من أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم: 153233 لكن بشرط خلو القرض من المحاذير الشرعية.
والله أعلم.