ما يلزم من العجز عن النذر لعارض

17-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوالإجابة على سؤالي للأهمية فأنا قد نذرت أن أعتكف يوماً لله إذا الله أنجاني من ضائقة كانت والحمد لله انفرجت الضائقة وأنا إلي يومي هذا لم أستطع الاعتكاف فالرجاء أفيدوني هل أستطيع أن أصوم أو أتصدق دون أن أعتكف ولكم مني جزيل الشكر؟؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب عليك الوفاء بنذرك ولا يصح تغييره إلى نذر طاعة أخرى، فإن عجزت عن أدائه لعارض يرجى زواله فعليك أن تنظر حتى يزول وتفي بنذرك.
قال في المغني: وإن عجز لعارض يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله، ولا تلزمه كفارة ولا غيرها.
أما إن كان عجزك لا يرجى زواله فعليك كفارة يمين فقط. قال في المغني: وإن نذر غير الصيام فعجز عنه كالصلاة ونحوها فليس عليه إلا الكفارة؛ لأن الشرع لم يجعل لذلك بدلاً يصار إليه فوجبت الكفارة لمخالفته نذره فقط. انتهى
وكفارة اليمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
والله أعلم.

www.islamweb.net