الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تسمى المعاملات التمويلية التي تجريها البنوك الإسلامية قروضًا؛ لكون القرض لا يجوز أخذ فائدة عليه، وإلا كان ربًا، لكن الذي يحصل إنما هو مرابحة، ونحوها من البيوع، وهي جائزة وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 264301، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.