الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يمحو حوبتك، واعلم أن من شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد - كالسرقة، ونحوها- التحلل من أصحاب الحقوق، برد المظالم إليهم، أو طلب العفو والمسامحة منهم؛ ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم.
والمشتركون في السرقة كل واحد منهم ضامن لجميع المسروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 63255.
فالواجب عليك أن ترد مثل ما سرقت -إن كان مثليا- أو قيمته -إن لم يكن له مثل- إلى المسروق منه، أو تطلب منه أن يسامحك.
وما زعمه أصحابك من أخذ الشرطة للمال المسروق لا يبرئ ذمتك، إلا إذا علمت أن المال قد عاد إلى صاحبه، فاحتمال كذب أصحابك كبير، ولو صدقوا فأخذ الشرطة للمال، لا يسقط الضمان عنك، إلا إذا علمت أنهم ردوا المال إلى صاحبه.
ويحسن التنبيه إلى أنه لا يشترط في رد الأموال المسروقة لأصحابها إعلامهم بذلك، بل يكفي إيصالها إليهم بأي طريق. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 272065 .
والله أعلم.