الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل في إدارة الصفحات ينبني حكمه على طبيعة الصفحات ومدى انضباط محتواها من الجهة الشرعية، فإن كانت الصفحات تنشر أمورا محرمة شرعا ـ كصور نساء متبرجات ـ فإنه لا يجوز إعانة أصحابها والتعاون معهم على ذلك، فإن من الأمور المقررة في الشرع حرمة الإعانة على معصية الله؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
فلا يجوز للشركة أن تباشر نشر صور الفتيات المتبرجات ـ أو غيرها من المحذورات الشرعية ـ.
وأما عن إدارة الصفحات في حال عدم نشر الصور المحرمة مع الإذن لأصحابها بذلك: فهو أخف من مباشرة نشرها، لكن مع ذلك فينبغي الكف عن إدارة مثل هذه الصفحات التي فيها صور محرمة، وينبغي الاشتراط في البداءة على أصحاب الصفحات التي تديرونها عدم نشر المحرم.
وإن كانت الصفحة الغالب على محتواها المحرمات: فإن العمل في إدارتها ـ ولو دون مباشرة لنشر تلك المحرمات ـ لا يجوز.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 182939.
والله أعلم.