الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإسراع في الصلاة إذا كان يخل بركن الطمأنينة، فإن الصلاة تبطل به, وإذا كان إسراعا لا يخل بالطمأنينة، فالصلاة صحيحة, وقد ذكرنا ضابط الطمأنينة في الفتوى رقم:93192.
وفي حال بطلان الصلاة بسبب عدم الطمأنينة فيها, فلا تقبل منه، بل تبقى في ذمته, ويجب عليه إعادتها فورا, وهو قبل أن يعيدها، شأنه شأن من لم يصلها، وضابط ترك الصلاة المخرج عن ملة الإسلام ـ عند القائلين به ـ سبق تفصيله في الفتوى رقم: 230968.
والله أعلم.