الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هنالك عقد مع الجهة المانحة بألا يتم الصرف من المنحة إلا فيما خصصت له، فلا يجوز تجاوز الشرط وعدم الالتزام بالعقد مهما كان الغرض إلا إذا أذنت الجهة المانحة في ذلك؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، والشروط التي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا يجب الوفاء بها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه، فيمكنكم الرجوع إلى الجهة المانحة وإعلامها بالمشروع، فإن رضيت بصرف الفائض فيه فلا حرج، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.