الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أنه (قبل انتهاء العقد بسنتين تم الاتفاق على شروط تجديد العقد بموجب خطاب صادر من ابن المالك، ومؤشر عليه من المالك نفسه بالموافقة على التجديد وفق ما ورد في الخطاب). والظاهر من هذا: أنه توكيل من المالك لابنه في تجديد العقد عند انتهائه وفق شروط وضوابط محددة، وقد توفي المالك قبل التجديد، وبموته يبطل ذلك؛ لأن الوكالة تبطل بموت الموكل اتفاقًا، كما قال ابن عاصم:
وموت من وكل أو وكيل * تبطل ما كان من التوكيل.
والعزل للوكيل والموكل * منه يحق بوفاة الأول.
وقد انتقل الحق إلى الورثة، ولا يلزمهم توكيل مورثهم.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما الموكل: فلأن التوكيل إنما قام بإذنه، وهو أهل لذلك، فلما بطلت أهليته بالموت بطل إذنه، وانتقل الحق لغيره من الورثة.
وليس لبعضهم تأجير العقار دون رضا بقية الورثة؛ لأن لكل وارث نصيبا فيه على الشيوع ما لم يقسم، وحقه فيه كحق غيره من الورثة، فإن تنازعوا في إجارته، والانتفاع به، فالفيصل في النزاع إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.