الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن خروج المرأة من بيت زوجها إذا كان لعذر شرعي كدفع ضرر الزوج عن نفسها، فلا حرج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 136039.
وإن كان بقاؤها في بيت أهلها لغلبة ظنها ببقاء ذلك العذر، فلا حرج عليها في ذلك، ولكن ما كان ينبغي ترك الحال على هذا الانفصال، فإذا رفض زوجها تطليقها فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر، فيأمر زوجها بتطليقها أو يطلقها رغما عنه ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وراجعي الفتويين رقم: 35430، ورقم: 8649.
وتظل هذه المرأة في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يطلقها القاضي، فلا يجوز لها أن تتزوج وهي في عصمة زوجها، فكون المرأة في عصمة زوج مانع من موانع الزواج، كما قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24} أي المتزوجات.
فإن تم الطلاق فلها أن تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها من الأول، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا... وإن تزوجت، فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من النكاح لِحقِّ الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلاً، كما لو تزوجت وهي في نكاحه... اهـ.
وننبه إلى أنه ليس من حق الأهل إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 115804.
والله أعلم.