حكم توصيل مستحقات الموظفين من صندوق التكافل الذي توضع أمواله في بنك ربوي

19-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
شركة تخصم بشكل إجباري من رواتب الموظفين لديها، وتعمل صناديق تسمي أحدها: صندوق إسكان، والآخر: صندوق تكافل، وعند خروج الموظف للمعاش يصرف نصيبه من الصندوق عن طريق معادلة رياضية ثابتة تراعي مدة الخدمة والأجر الأساسي للعامل، مع العلم أن أموال تلك الصناديق يتم وضعها في بنوك ربوية، وأنا أعمل بفرع الشركة، وعندما تأتيني أوراق صرف تلك الصناديق عن طريق البوسطة أقوم بإرسالها يدا بيد للموظف المختص بصرف تلك الأموال، فهل هذا جائز أم لا؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وضع الأموال في البنوك الربوية لا يجوز، إلا للحاجة الماسة، وانظر الفتويين رقم: 518، ورقم: 55952.

وبالتالي، فإن ما تقوم به الشركة من وضع تلك الأموال المقتطعة من موظفيها في البنوك الربوية أمر محرم شرعا، وقد فهمنا من السؤال أن عمل السائل ـ فيما يتعلق بالأمر المسؤول عنه ـ يقتصر على توصيل طلبات الصرف من تلك الصناديق إلى الموظف المختص، ليقوم بالصرف منها لأصحابها، ومادام الأمر كذلك، فلا بأس بالعمل فيها، ولا شيء في توصيل تلك الأوراق إلى الموظف ليصرف للمستحقين حقوقهم من أموال الصناديق المشار إليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net