الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضع الأموال في البنوك الربوية لا يجوز، إلا للحاجة الماسة، وانظر الفتويين رقم: 518، ورقم: 55952.
وبالتالي، فإن ما تقوم به الشركة من وضع تلك الأموال المقتطعة من موظفيها في البنوك الربوية أمر محرم شرعا، وقد فهمنا من السؤال أن عمل السائل ـ فيما يتعلق بالأمر المسؤول عنه ـ يقتصر على توصيل طلبات الصرف من تلك الصناديق إلى الموظف المختص، ليقوم بالصرف منها لأصحابها، ومادام الأمر كذلك، فلا بأس بالعمل فيها، ولا شيء في توصيل تلك الأوراق إلى الموظف ليصرف للمستحقين حقوقهم من أموال الصناديق المشار إليها.
والله أعلم.