الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسديد مؤخر صداق الزوجة على نحو ما ذكرت باتفاق ورضا الزوجين، فهو لا يعدو أن يكون بيعًا لهذه الأشياء على الزوجة بما في ذمة الزوج من الصداق، والأصل أنه جائز؛ قال ابن قدامة -في كلامه عن أنواع الصلح-: أَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِعُرُوضٍ؛ فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَثْمَانٍ، أَوْ بِأَثْمَانٍ؛ فَيُصَالِحَهُ عَلَى عُرُوضٍ. فَهَذَا بَيْعٌ يَثْبُتْ فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ. اهـ.
وإذا كانت الزوجة يسوغ لها التنازل عن صداقها دون مقابل باتفاق العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 123608، فمن باب أولى اعتياضها عن الصداق أو بعضه بأعيان من هدايا ونحوها.
والله أعلم.