الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسؤال يحتاج إلى توضيح وشرح أكثر حتى يتبين لنا طبيعة التعامل مع الشركة المذكورة، والأساس الذي تعطي عليه تلك الهدية.
وعلى العموم نقول: إن الجهالة لا تجوز في عقود المعاوضات؛ كالبيع، والإجارة، ونحو ذلك ..
أما الهبات والهدايا وما هو من هذا القبيل: فلا تضر فيه الجهالة على الصحيح، يقول ابن عثيمين -رحمه الله-: فالصحيح: جواز هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيرًا فهو غانم، وإن وجده قليلًا فلا ضرر عليه، وهو غانم أيضًا، فلو وهب لشخص حملًا في بطن صح على القول الذي اخترناه، وهو صحة هبة المجهول. اهـ.
وبالتالي؛ فإن كانت الشركة المذكورة تعطي هدية مجهولة للشخص دون مقابل، ثم تقوم باستثمارها له، فلا حرج في ذلك.
وإن كان الأمر غير ذلك، فنرجو توضيحه حتى نتمكن من الإجابة عن المسألة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
والله أعلم.